الشيخ الجواهري
206
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم لو كان الاختلاف في أصل القبض لا في صفته كان القول قوله [ / المرتهن ] [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو رهن ) مسلم ( من مسلم خمراً لم يصحّ ) [ 2 ] . كما تقدّم الكلام فيه وفيما إذا وضعه على يد ذمي أو رهنه عنده أو بالعكس سابقاً [ 3 ] . ( فلو انقلب في يده ) أي المرتهن ( خلّاً فهو له ) [ 4 ] ( على تردّد ) [ 5 ] .
--> ( 1 ) التذكرة 13 : 144 ، 137 ، 145 . ( 2 ) المبسوط 2 : 214 . الحاوي الكبير 6 : 116 . حلية العلماء 4 : 467 . ( 3 و 4 ) التذكرة 13 : 144 ، 137 ، 145 . ( 5 ) جامع المقاصد 5 : 63 . المسالك 4 : 69 . ( 6 ) القواعد 2 : 111 . المبسوط 2 : 214 . الإيضاح 2 : 15 . ( 7 ) التذكرة 2 : 387 ( حجرية ) . ( 8 ) الخلاف 3 : 408 .